اعتمادًا على أحكام المادة (6) من قانون خدمة الأمن الداخلي (1) لسنة 1978، تم إصدار التعليمات الآتية.
دورة الضباط في العراق لحملة الشهادة الأولية الجامعية
تنص المادة الأولى على أن تفتح في المعهد العالي تطوير أمن وإدارة، بموافقة وزير الداخلية دورة تأهيل لمنتسبي الأمن الداخلي والمدنيين حملة الشهادة الجامعية الأولية.
كذلك المادة الثانية تنص على أن يقوم مدير عام المعهد العالي بتولي الإشراف على إدارة الدورات وتنظيمها.
وأيضًا المادة الثالثة تقتضي أن يقوم أعضاء هيئة التدريس بالمعهد بالتدريس بتلك الدورات، ويكون لمدير المعهد العام تنسيب محاضرين للعمل فيها إذا لم يكن عدد الأعضاء كافيًا بالمعهد، بشرط حصولهم على مؤهلات عليا، كما يجوز عدم التقيد بذلك عند الاقتضاء.
أعداد الطلاب المقبولين في دورة الضباط في العراق
تنص المادة الرابعة على أن يقوم الوزير بتقدير عدد الطلاب المقبولين بكل دورة، وبقرار يصدر عنه، كما يعين مدير المعهد طريقة تقديم الطلبات بالدورة ومواعيد التقديم.
شروط القبول في دورة الضباط العراقيين
تنص المادة الخامسة على مجموعة الاشتراطات اللازمة لقبول المتقدم بدورة الضباط العراقيين، وهي كالتالي:
- أن يكون عراقياً .
- وكذلك أن يكون حسن الخلق والسمعة.
- وأيضًا أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي في أحد التخصصات المطلوبة.
- كذلك ألا يكون مفصول سابقًا من أي دورة.
- وأيضًا أن يكون سنه أقل من 30 سنة للمدني، وأن يكون أقل من 40 سنة للعسكري.
- كما يشترط نجاحه في الفحص الطبي واختبارات القبول المقررة.
- كذلك ألا يكون صدر ضده حكم قضائي في أمر مخل بالشرف.
- ويجب على المقبول تقديم تعهد كتابي يعتمد من الدائرة القانونية بالمعهد العالي، بحيث يتعهد فيه بسداد ما تكلفه خلال الدورة من نفقات بضمان راتب أحد أقارب الدرجة الأولى، وذلك في الحالات التالية:
- تم فصله من الدورة .
- أو لم عدم يستكمل الدراسة.
- وكذلك إذا ترك الخدمة بعد التخرج.